الأحد، 24 ديسمبر 2017

؟؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:
بعد التحية مقدمه لسيادتكم كل من الدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري والدكتور محمد حسن الباجوري:الأخصائيان بمستشفي حميات العباسية والمقالان للمعاش بالترتيب في8/9/2013م وفي (........) بشأن الموافقة علي تسوية مقابل رصيد الأجازات السنوية واحتساب وتسوية كل الرصيد منه ومقابله دون انتقاص من تاريخ حصول كل واحد منا علي قرار اللجنة الطبية المنوطة بإصداره لكل منا،وحتي تاريخ الإقالة للمعاش،(بتاريخ 4/17/عام 2000م ، في 1913/9/8م)للدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري وتاريخ الإقالة للمعاش للدكتور محمد حسن الباجوري في(.......) باعتبار مقابل الرصيد هو من الأجور المتغيِّرة والتي هي حق لنا كاملا وباعتبارنا حاصلين علي المادة (66) مكرر من قانون العاملين بالدولة رقم 15لسنة 1983م، وقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975م وكذلك قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام (4715) في 15/6/2009م ،والمدعوم بالقرار رقم(1289)في 22/3/2010م،والقرار الصادر من التنظيم والإدارة بشأننا رقم(3703)في 2/7/2009م ، والمبدأ رقم (269)من فتاوي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي فيه ما نصه:{فإذا ما استجدت زيادات لراتبه الأساسي أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير ....استحق العامل هذه الزيادات طالما كان مخاطبا بها بإعتبارها ضمن عناصر التعويض،وحيث أنني حاصل علي قرار العجز المرضي الكامل في( 17/4/2000م) واقلت الي المعاش في 8/9/2013م،وحيث أننا مخاطبون بذلك كله وأننا مشمولين بالمواد 
1.حصول كل واحد منا علي قرار اللجنة الطبية المنوطة بإصداره لكل منا،وحتي تاريخ الإقالة للمعاش،(بتاريخ 4/17/عام 2000م ، في 1913/9/8م)للدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري وتاريخ الإقالة للمعاش للدكتور محمد حسن الباجوري في(.......)
 
1.المادة رقم 5 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975م (مرفق صورة )،
2.حاصلين علي المادة (66) مكرر من قانون العاملين بالدولة رقم 15لسنة 1983م،  
3.وقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م 
4.وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975م 
5.وكذلك قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام(4715) في 15/6/2009م 6.والمدعوم بالقرار رقم(1289)في 22/3/2010م، 
7.والقرار الصادر من التنظيم والإدارة بشأننا رقم(3703)في 2/7/2009م ،  
8.والمبدأ رقم (269)من فتاوي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي فيه ما نصه:{فإذا ما استجدت زيادات لراتبه الأساسي أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير ....استحق العامل هذه الزيادات طالما كان مخاطبا بها بإعتبارها ضمن عناصر التعويض،وحيث أنني حاصل علي قرار العجز المرضي الكامل في( 17/4/2000م)واقلت الي المعاش في 8/9/2013م،وحيث أننا مخاطبون بذلك كله وأننا مشمولين بالمواد 
8.حصول كل واحد منا علي قرار اللجنة الطبية المنوطة بإصداره لكل منا،وحتي تاريخ الإقالة للمعاش،(بتاريخ 4/17/عام 2000م ، في 1913/9/8م)للدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري وتاريخ الإقالة للمعاش للدكتور محمد حسن الباجوري في(.......)
9. وما جاء بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 7 لسنة 2007م (مرفق صورة )،بشأن تحديد مفهوم الأجر للحاصلين علي أجازة مرضية بأجر كامل بالمادة 66 مكرر من قانون العاملين بالدولة السابق ذكره في المقدمة من هذه المذكرة،
10. وحيث قررت محكمة القضاء الإداري في الفتوي الصادرة برقم 780 لسنة 54 جلسة 3/11/1999م ،الصادرة في 2/12/1999م،ملف 1418/4/86 صفحة 1772(مرفق صورة)،حيث قررت الفتوي حصول المريض بالمادة (66 مكرر)علي أي زيادة أو أجر يتقرر بأداة تشريعية(قانو،أو لائحة أو قرار)أو...إلخ استحق العامل هذه الزيادات طالما كان مخاطبا بها وفقا لوضعه بإعتبارها ضمن عناصر التعويض ،لذلك كله نلتمس من سيادتكم استصدار قرار ملزم لجهة عملنا بتسوية رصيد أجازاتنا وتعويضنا مقابله كاملا اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة الطبية المنوطة بإصداره لكل منا،(حصل الدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار عليه بتاريخ 17/4/عام 2000م وتاريخ الإقالة للمعاش في 8/9/2013م) وحتي تاريخ الإقالة للمعاش نرجوا انصافنا بصرف حقوقنا ولكم جزيل الشكر مقدمه الدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري في24/12/2017م

نصوص المواد القانونية المذكورة في المذكرة هي:









---------------------------------






  




بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ الدكتور/................................
بعد التحية مقدمه لسيادتكم كل من الدكتور محمد حسن الباجوري والدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري بشأن الموافقة علي تسوية مقابل رصيد الأجازات السنوية واحتساب وتسوية كل الرصيد منه ومقابله دون انتقاص من تاريخ حصول كل واحد منا علي قرار اللجنة الطبية المنوطة بإصداره لكل منا،و حتي تاريخ الإقالة للمعاش باعتبارنا حاصلين علي المادة (66) مكرر من قانون العاملين بالدولة رقم 15لسنة 1983م، وقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م وقانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975م وكذلك قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام 4715 في 15/6/2009م ،والمدعوم بالقرار رقم 1289 في 22/3/2010م ، والقرار الصادر من التنظيم والإدارة بشأننا رقم3703 في 2/7/2009م ، والمبدأ رقم 269 من فتاوي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي فيه ما نصه:{فإذا ما استجدت زيادات لراتبه الأساسي أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير ....استحق العامل هذه الزيادات طالما كان مخاطبا بها بإعتبارها ضمن عناصر التعويض، وحيث أنني حاصل علي قرار العجز المرضي الكامل في( 17/4/2000م)، والدكتور محمد حسن الباجوري برقم __ في (___) وحيث أننا مخاطبون بذلك كله وأننا مشمولين بالمواد 1.المادة رقم 5 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975م (مرفق صورة )،2. وما جاء بالكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 7 لسنة 2007م (مرفق صورة )،بشأن تحديد مفهوم الأجر للحاصلين علي أجازة مرضية بأجر كامل بالمادة 66 مكرر من قانون العاملين بالدولة السابق ذكره في المقدمة من هذه المذكرة،
3.وحيث قررت محكمة القضاء الإداري في الفتوي الصادرة برقم 780 لسنة 54 جلسة 3/11/1999م ،الصادرة في 2/12/1999م،ملف 1418/4/86 صفحة 1772(مرفق صورة )،حيث قررت الفتوي حصول المريض بالمادة (66 مكرر)علي أي زيادة أو أجر يتقرر بأداة تشريعية(قانو،أو لائحة أو قرار )أو...إلخ استحق العامل هذه الزيادات طالما كان مخاطبا بها وفقا لوضعه بإعتبارها ضمن عناصر التعويض


هوامش المذكرة:

----------------------------







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق